مختلَف في الاحتجاج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف؟ وعلى تقدير ثبوته، فلعله
لبسه مرّةً قبل النهي، قاله في "الفتح" (?).
وقوله: (قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ)؛ يعني: شيخه الثاني، وهو محمد بن عبد الله بن
نُمير، قال في روايته عن أبيه: (حَتَى وَقَعَ فِي بِئْرِ) بغير تنوين؛ للمضاف
المحذوف تخفيفًا؛ أي: في بئر أريس، (وَلَمْ يَقُلْ: مِنْهُ)؛ أي: لم يزد لفظ:
"منه"، وإنما ذَكَره يحيى بن يحيى، شيخه الأول، وظاهر هذا أن ابن نمير ذَكر
لفظ: "في بئر أريس"، وإنما ترك ذِكر "أريس" هنا اختصارًا، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 5465 و 5466، ( ... )، و (البخاريّ) في
"اللباس" (5873)، و (الترمذيّ) في "الشمائل" (89 و 95)، و (النسائيّ) في
"الزينة" (8/ 192) و"الكبرى" (5/ 450)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه " (8/
463)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 22)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5495)،
و(أبو عوانة) في "مسنده" (5/ 262)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (6/ 371)،
و(البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 142)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (3133
و3134)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (?):
1 - (منها): بيان جواز اتّخاذ الخاتم من الورق، قال النوويّ رحمه الله: وقد
أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضة للرجال، وكَرِه بعض علماء الشام
المتقدِّمين لُبسه لغير ذي سلطان، ورووا فيه أثرًا، وهذا شاذّ مردود، قال
الخطابيّ: ويُكره للنساء خاتم الفضة؛ لأنه من شعار الرجال، قال: فإن لم
تجد خاتم ذهب فلتصفّره بزعفران وشِبهه، وهذا الذي قاله ضعيف، أو باطل،