أخرجه (المصنّف) هنا [10/ 5461] (2090)، و (أبو عوانة) في "مسنده"

(5/ 252)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (15)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (11/

414)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 424) و"شُعَب الإيمان" (5/ 195)، والله

تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان تحريم خاتم الذهب، قال ابن عبد البرّ رحمه الله: وهذا إنما

هو للرجال دون النساء، في اللباس، دون التملك، وهو أمر لا خلاف فيه،

والله أعلم. انتهى (?).

وقال النوويّ: أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء،

وأجمعوا على تحريمه على الرجال، إلا ما حُكي عن أبي بكر بن محمد بن

عمرو بن حزم أنه أباحه، وعن بعضهم: أنه مكروه، لا حرام، وهذان النقلان

باطلان، فقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم، مع إجماع مَن

قَبْله على تحريمه له، مع قوله - صلى الله عليه وسلم - في الذهب والحرير: "إن هذين حرام على

ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثها" (?).

قال: قال أصحابنا: ويحرم سنّ الخاتم إذا كان ذهبًا، وإن كان باقيه

فضة، وكذا لو مَوَّه خاتم الفضة بالذهب، فهو حرام. انتهى (?).

2 - (ومنها): أن فيه إزالةَ المنكر باليد لمن قدر عليها.

3 - (ومنها): أن قوله - صلى الله عليه وسلم - حين نزعه من يد الرجل-: في يَعْمِد أحدكم إلى جمرة

من نار، فيجعلها في يده" تصريح بأن النهي عن خاتم الذهب للتحريم، كما سبق.

4 - (ومنها): أن في قول صاحب هذا الخاتم- حين قالوا له: خذه-:

"لا آخذه، وقد طرحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " المبالغةَ في امتثال أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،

واجتناب نهيه، وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة، قاله النوويّ رحمه الله (?)،

والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015