أخرجه (المصنّف) هنا [10/ 5461] (2090)، و (أبو عوانة) في "مسنده"
(5/ 252)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (15)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (11/
414)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 424) و"شُعَب الإيمان" (5/ 195)، والله
تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان تحريم خاتم الذهب، قال ابن عبد البرّ رحمه الله: وهذا إنما
هو للرجال دون النساء، في اللباس، دون التملك، وهو أمر لا خلاف فيه،
والله أعلم. انتهى (?).
وقال النوويّ: أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء،
وأجمعوا على تحريمه على الرجال، إلا ما حُكي عن أبي بكر بن محمد بن
عمرو بن حزم أنه أباحه، وعن بعضهم: أنه مكروه، لا حرام، وهذان النقلان
باطلان، فقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم، مع إجماع مَن
قَبْله على تحريمه له، مع قوله - صلى الله عليه وسلم - في الذهب والحرير: "إن هذين حرام على
ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثها" (?).
قال: قال أصحابنا: ويحرم سنّ الخاتم إذا كان ذهبًا، وإن كان باقيه
فضة، وكذا لو مَوَّه خاتم الفضة بالذهب، فهو حرام. انتهى (?).
2 - (ومنها): أن فيه إزالةَ المنكر باليد لمن قدر عليها.
3 - (ومنها): أن قوله - صلى الله عليه وسلم - حين نزعه من يد الرجل-: في يَعْمِد أحدكم إلى جمرة
من نار، فيجعلها في يده" تصريح بأن النهي عن خاتم الذهب للتحريم، كما سبق.
4 - (ومنها): أن في قول صاحب هذا الخاتم- حين قالوا له: خذه-:
"لا آخذه، وقد طرحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " المبالغةَ في امتثال أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
واجتناب نهيه، وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة، قاله النوويّ رحمه الله (?)،
والله تعالى أعلم.