الصنع، والحبرة أحبها باعتبار اللون، أو الجنس، والله أعلم. انتهى (?). والله
تعالى أعلم بالصواب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 5429 و 5430] (2079)، و (البخاريّ) في
"اللباس" (5812 و 5813)، و (أبو داود) في "اللباس" (4060)، و (الترمذيّ)
في "اللباس" (1787) و"الشمائل" (60)، و (النسائيّ) في "الزينة" (8/ 203)
و"الكبرى" (5/ 478)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 134 و 184 و 251 و 291)،
و(عبد بن حُميد) في "مسنده" (1/ 355)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (2873)،
و(ابن سعد) في "الطبقات" (1/ 456)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (6396)،
و(أبو عوانة) في "مسنده" (5/ 239)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (1/ 454)،
و(البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 245)، و"شُعَب الإيمان" (5/ 170)، و (البغويّ)
في "شرح السُّنَّة" (3066)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان استحباب لبس الحِبَرة.
2 - (ومنها): جواز لبس المخطّط، قال النوويّ -رحمه الله-: وهو مُجْمَع عليه.
انتهى. وأخرج الإمام أحمد -رحمه الله- من طريق الحسن البصريّ: أن عمر بن
الخطّاب -رضي الله عنه- أراد أن ينهى عن حُلَل الحبرة؛ لأنها تُصبغ بالبول، فقال له
أُبيّ -رضي الله عنه-: ليس ذلك لك، فقد لبسهنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ولبسناهنّ في عهده. وفيه
انقطاع؛ لأن الحسن لم يسمع من عمر -رضي الله عنه-. قاله في "الفتح" (?). والله تعالى
أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.