أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 5383 و 5384 و 5385 و 5386 و 5387 و 5388
و5389] (2067)، و (البخاريّ) في "الأطعمة" (5426) و"الأشربة" (5632
و5633) و "اللباس" (1 583 و 5837)، و (أبو داود) في "الأشربة" (3723)،
(والترمذيّ) في "الأشربة" (1878)، و (النسائيّ) في "الزينة" (8/ 198) و"الكبرى"
(5/ 472)، و (ابن ماجه) في "الأشربة" (3414 و 3590)، و (عبد الرزّاق) في
"مصنّفه" (19928)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (8/ 210)، و (الحميديّ) في
"مسنده" (440)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 385 و 390 و 396 و 397 و 398
و400 و 404 و 408)، و (الدارميّ) في "الأشربة" (2037)، و (الدارقطنيّ) في
"سننه" (4/ 293)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (865)، و (ابن حبّان) في
"صحيحه" (5339)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (3031)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان تحريم الشرب في إناء الذهب، والفضّة.
2 - (ومنها): بيان النهي عن لُبس الديباج، والحرير، وهو عند الجمهور
خاصّ بالرجال، دون النساء، كما سيأتي في المسألة التالية - إن شاء الله
تعالى -.
3 - (ومنها): أن فيه تعزيرَ من ارتكب معصية، لا سيما إن كان قد سبق
نهيه عنها، كقضية الدهقان مع حذيفة - رضي الله عنه -.
4 - (ومنها): أنه لا بأس أن يُعَزِّرَ الأميرُ بنفسه بعض مستحقي التعزير.
5 - (ومنها): أن الأمير، والكبير، إذا فعل شيئاً صحيحاً في نفس الأمر،
ولا يكون وجهه ظاهراً لمن حضره ينبغي له أن ينبِّه بذكر سبب فِعله، ويبيّن
دليله، حتى لا يَحْمِل من يراه على إساءة الظنّ به، كما صحّ عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قوله: "إنها صفيّة"، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ- أوّل الكتاب قال:
[5384] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ
الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُكَيْمٍ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ، فَذَكَرَ
نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ: "يَوْمَ الْقِيَامَةِ").