فايّ حاجة في البحث عن علّة مَنْع الشريعة عن شيء؟ ، هذا من فضول البحث،
لا يليق بالعاقل فضلاً عن العالم أن يشغل وقته به، فإن التعليل إن جاء
صريحاً، أو إشارة في النصّ اتبع، وإلا فلا حاجة إلى التكلّف، فتبصّر، ولا
تكن أسير التقليد، والله تعالى وليّ التوفيق.
قال: واختلِف في اتخاذ الأواني دون استعمالها، كما تقدم، والأشهر
المنع، وهو قول الجمهور، ورَخّصت فيه طائفة، وهو مبني على العلة في منع
الاستعمال، ويتفرع على ذلك غرامة أَرْش ما أُفسد منها، وجواز الاستئجار
عليها. نتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: منع اتّخاذ الأواني يحتاج إلى دليل، فأين هو؟
فتامّل، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[5375] ( ... ) - (وَحَدَثَنَاة فتَيْبَة، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ
(ح) وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيَّ بْن حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل - يَعْني: ابْنَ عُلَيَّةَ - عَنْ
أبُّوبَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْن نمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بِشْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن
الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْوَليدُ بْن
شُجَاعٍ، قَالَا: حَدَّثنَا عَلِيُّ بْن مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله (ح) وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْن أَبِي بَكْرٍ
الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثنَا الْفضَيْل بْن سُلَيْمَانَ، حَدَّثنَا موسَى بْن عُقْبَةَ (ح) وَحَدَّثنَا شَيْبَان بْنُ
فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ- يَعْنِي: ابْنَ حَازِمٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ، كُلُّ هَؤُلَاءِ
عَنْ نَافِعٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أنس، بِإسْنَادِهِ، عَنْ نَافِعٍ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ عَلِيِّ
ابْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: "أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ، أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضةِ وَالذَّهَبِ"،
وَلَيْسَ في حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ ذِكْرُ الأَكْلِ، وَالذَّهَبِ، إِلَّا في حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ).
رجال هذا الإسناد: واحِدَّ وعشرون:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن المهاجر التجيبيّ المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [10]،
(242) (م ق) تقدم في "الإيمان" 16/ 168.
2 - (اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ) بن عبد الرحمن الفهميّ مولاهم، أبو الحارث