13 - (ومنها): أن من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها فَعَل
ذلك، وكَفَّر عن يمينه، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة.
14 - (ومنها): حَمْلُ الْمُضِيف المشقّة على نفسه في إكرام ضيفانه، وإذا
تعارض حِنْثه وحِنْثهم حَنَّث نفسه؛ لأنَّ حقهم عليه آكد.
15 - (ومنها): أن فيه كرامةً ظاهرةً لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، وفيه إثبات
كرامات الأولياء، وهو مذهب أهل السُّنَّة، خلافًا للمعتزلة، قاله النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ - (?).
16 - (ومنها): أن فيه دليلًا لجواز تفريق العرفاء على العساكر، ونحوها،
وفي لَاسنن أبي داود": "العِرافة حقّ" (?)؛ لِمَا فيه من مصلحة الناس، وليتيسَّر
ضَبْط الجيوش ونحوها على الإمام باتخاذ العرفاء، وأما الحديث الآخر:
"العرفاء في النار" (?)، فمحمول على العرفاء المقصرين في ولايتهم المرتكبين
فيها ما لا يجوز، كما هو معتاد لكثير منهم، قاله النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ - (?)، والله تعالى
أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:
[5355] ( ... ) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّي، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ الْعَطَّارُ،
عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: نَزَلَ عَلَيْنَا
أَضْيَافٌ لنَا، قَالَ: وَكَانَ أَبِي يَتَحَدَّثُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ،
وَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ افْرُغْ مِنْ أَضْيَافِكَ، قَالَ: فَلَمَّا أَمْسَيْتُ جِئْنَا بِقِرَاهُمْ، قَالَ:
فَأَبوْا، فَقَالُوا: حَتَّى يَجِيء أَبُو مَنْزِلِنَا، فَيَطْعَمَ مَعَنَا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُمْ: إِنَّهُ رَجُلٌ
حَدِيدٌ، وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا خِفْتُ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ أَذًي، قَالَ: فَأَبَوْا، فَلَمَّا جَاءَ لَمْ
يَبْدَأْ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْهُمْ، فَقَالَ: أَفَرَغْتُمْ مِنْ أَضْيَافِكُمْ؟ قَالَ: قَالُوا: لَا، وَاللهِ مَا
فَرَغْنَا، قَالَ: أَلَمْ آمُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: وَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ،