قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر مما سبق من الأدلّة أنه لا ينبغي

الأكل متّكئًا؛ لمخالفته هدي النبىّ - صلى الله عليه وسلم -، وأما النهي عنه فلم يثبت، فالأولى أن

يأكل مستوفزًا، مقعيًا؛ اتّباعًا للسُّنَّة، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه اللهُ أوّل الكتاب قال:

[5321] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ

سُفْيَانَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ

أنسٍ، قَالَ: أُتِىَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرٍ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُهُ، وَهُوَ مُحْتَفِزٌ، يَأْكُلُ مِنْهُ أكلًا ذَرِيعًا، وفي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ: أَكلًا حَثِيثًا).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

2 - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبى عمر الْعَدنيّ، ثم المكىّ،

تقدّم قبل أربعة أبواب.

3 - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدّم أيضًا قبل أربعة أبواب.

والباقيان ذُكرا قبله.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أنه من رباعيّات المصنّف؛ كسابقيه، وهو (406) من رباعيّات الكتاب.

وقوله: (أُتِىَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) بالبناء للمجهول، ولم يُعرَف الآتي به.

وقوله: (فَجَعَلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُهُ)؛ أي: يفرّقه على من يراه أهلًا لذلك، وهذا

التمر كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتبرّع بتفريقه - صلى الله عليه وسلم -، فلهذا كان يأكل منه، والله أعلم (?).

وقوله: (مُحْتَفِزٌ)؛ أي: مستعجِلٌ مستوفِزٌ، غير متمكِّن في جلوسه؛ كأنه

يثور للقيام (?).

وقوله: (أكلًا ذريعًا، وحَثيثًا) هما بمعنى؛ أي: مستعجلًا؛ لاستيفازه

لشغل آخر، فأسرع في الأكل، وكان استعجاله ليقضي حاجته منه، وَيرُدّ

الْجَوْعة، ثم يذهب في ذلك الشغل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015