وَشِبْعُ الْفَتَى لُؤْمٌ إِذَا جَاعَ صَاحِبُهْ
وقد نبَّه مالك رحمه الله على هذا المعنى حين سُئل عن الرجل يدعو الرجل
يُكرمه، قال: إذا أراد فليبعث بذلك إليه يأكله مع أهله. انتهى (?)، والله تعالى
أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى) حديث أنس - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [7/ 5301] (2037)، و (النسائيّ) في "الطلاق"
(6/ 158) و"الكبرى" (5629)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 123 و 272)،
و(الدارمي) في "سننه" (2067)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (5/ 172)، والله
تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): جواز أكل المرق، والطيّبات، قال الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: 32].
قال القرطبيّ رحمه الله: فيه دليل على جواز تطييب الأطعمة، والاعتناء بها،
ولا خلاف في جواز ذلك بين الأئمة. انتهى (?).
2 - (ومنها): أن في امتناع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من إجابة دعوة الفارسيّ، إلا أن
يأذن لعائشة - رضي الله عنها - دليلٌ على أنه لا تجب إجابة الدعوة في مثل ذلك؛ فيكون من
مسقطات وجوب إجابة الدعوة، قال النووي رحمه الله ما معناه: هذا محمول على
أنه كان هناك عذرٌ يمنع وجوب إجابة الدعوة، فكان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - مخيّرًا بين
إجابته، وتَرْكها، فاختار أحد الجائزين، وهو تَرْكها، إلا أن يأذن لعائشة - رضي الله عنها -؛
لِمَا كان بها من الجوع، أو نحوه، فكره - صلى الله عليه وسلم - الاختصاص بالطعام دونها، وهذا
من جميل المعاشرة، وحقوق المصاحبة، وآداب المجالسة، فلمّا أَذِن لها اختار
النبيّ - صلى الله عليه وسلم - الجائز الآخر؛ لتجدّد المصلحة، وهو حصول ما كان يريده، من