(قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ) الساعديّ - رضي الله عنه - (إِنَّمَا أُمِرَ) وفي بعض النسخ: "إنما
أُمرنا"، (بِالأَسْقِيَةِ)، وقوله: (أَنْ تُوكَأَ لَيْلًا) "أن" مصدريّة، والفعل مبنيّ
للمفعول، والمصدر المؤوّل بدل من "الأسقية"؛ أي: بإيكاء الأسقية، وهكذا
إعراب قوله: (وَبِالأَبْوَابِ أَنْ ئُغْلَقَ لَيْلًا) هذا الذي قاله أبو حميد - رضي الله عنه -: ظاهر
في تقييد الإيكاء، والإغلاق بالليل، فما قاله بعض الشرّاح (?) معترضًا على
النوويّ غير صحيح، فتنبّه.
قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: هذا الذي قاله أبو حميد - رضي الله عنه - من تخصيصهما بالليل،
ليس في اللفظ ما يدلّ عليه، والمختار عند الأكثرين من الأصوليين، وهو
مذهب الشافعيّ وغيره - رضي الله عنهم - أن تفسير الصحابيّ إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس
بحجة، ولا يلزم غيرَه من المجتهدين موافقته على تفسيره، وأما إذا لَمْ يكن في
ظاهر الحديث ما يخالفه، بأن كان مجملًا، فيُرْجَع إلى تأويله، ويجب الحمل
عليه؛ لأنه إذا كان مجملًا لا يحلّ له حمله على شيء إلَّا بتوقيف، وكذا لا
يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي عند الشافعيّ والأكثرين، والأمر بتغطية
الإناء عامّ، فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوي، بل يُتمسّك بالعموم. انتهى (?).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي حميد الساعديّ - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه (?).
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [10/ 5231 و 5232] (2010)، و (البخاريّ) في
"الأشربة" (5605 و 5606)، و (أبو داود) في "الأشربة" (3734)، و (النسائيّ)
في "الكبرى" (4/ 149 و 197)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (8/ 229)،
و(أحمد) في "مسنده" (3/ 294 و 5/ 425)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 122)،
و(ابن خزيمة) في "صحيحه" (129)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1270)،
و(أبو يعلى) في "مسنده" (3/ 308 و 8/ 4)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (1/