و (النسائيّ) في "الكبرى" (4/ 146)، و (ابن ماجه) (1912)، و (أحمد) في
"مسنده" (3/ 498)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (5/ 136)، و (الرويانيّ) في
"مسنده" (2/ 197)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (2/ 45) و"الكبير" (6/ 200)،
والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان إباحة شرب النبيذ الذي لم يشتدّ، ولم يبلغ حدّ
الإسكار.
2 - (ومنها): بيان مشروعيّة الدعوة لوليمة العرس.
3 - (ومنها): بيان إجابة الدعوة، وقد تقدّم في "النكاح" اختلاف العلماء
في وجوبها، وقدّمنا ترجيح الوجوب مطلقًا، ما لم يكن هناك منكر، أو عذر
غيره يمنع من الحضور، وقد رجع ابن مسعود وابن عمر -رضي الله عنهم- لمّا رأيا تصاوير
ذات الأرواح (?).
4 - (ومنها): جواز خدمة المرأة زوجها، ومن يدعوه، ولا يخفى أن
محلّ ذلك عند أمْن الفتنة، ومراعاة ما يجب عليها من الستر، قاله في
"الفتح" (?)، وقال النوويّ رحمه الله: هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب، ويَبْعُد
حمله على أنها كانت مستورة البشرة. انتهى (?).
5 - (ومنها): جواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك.
6 - (ومنها): بيان جواز شُرب ما لا يُسكر في الوليمة.
7 - (ومنها): جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه، قاله
في "الفتح" (?).
وقال النوويّ رحمه الله: وفي هذا جواز تخصيص صاحب الطعام بعض
الحاضرين بفاخر من الطعام والشراب، إذا لم يتأذّ الباقون؛ لإيثارهم