(فَقَالَ) - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ("كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ)؛ أي: كلّ شراب صالح لأنَّ
يكون مسكرًا فإنه محرّم، فليس المراد تخصيص التحريم بحالة الإسكار، بل إذا
كانت فيه صلاحية الإسكار حَرُم تناوله، ولو لَمْ يَسْكَر المتناوِل بالقَدْر الذي
تناوله منه، كما فسّرته الروايات الأخرى: "كلُّ مسكر حرام"، ويؤخذ من لفظ
السؤال، أنه وقع عن حكم جنس البتع، لا عن القدر المسكر منه؛ لأنه لو أراد
السائل ذلك، لقال: أخبرني عما يحل منه وما يحرم، وهذا هو المعهود من
لسان العرب، إذا سألوا عن الجنس، قالوا: هل هذا نافع أو ضار؟ مثلًا، وإذا
سألوا عن القدر، قالوا: كم يؤخذ منه؟ . أفاده في "الفتح" (?)، والله تعالى أعلم
بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [7/ 5200 و 5201 و 5202] (2001)،
و(البخاريّ) في "الوضوء" (242) و"الأشربة" (5585 و 5586 و 5595)، و (أبو
داود) في "الأشربة" (3687 و 3386 و 3687)، و (الترمذيّ) في "الأشربة"
(1863 و 1866)، و (النسائيّ) في "الأشربة" (8/ 297 و 320) و"الكبرى" (3/
213 و 214 و 216 و 4/ 185 و 186)، و (ابن ماجة) في "الأشربة" (3386)،
و(مالك) في "الموطّأ" (1595)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1478)،
و(عبد الرزّاق) في "مصنفه" (17002)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 92)،
و(ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (8/ 100 - 101)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 36
و96 و 190 و 225)، وفي "الأشربة" (2)، و (الدارميّ) في "سننه" (2005)،
و(ابن حبّان) في "صحيحه" (5345)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (4/
216)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (855)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (5/
97 - 98)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (8/ 20)، و (إسحاق بن راهويه) في