عن التداوي بالمسكر، والتداوي بالحرام من غير ضرورة؛ ليُجْمَع بينهما، وبين
حديث العرنيين. انتهى.
قال الشوكانيّ: ولا يخفى ما في هذا الجمع من التعسف، فإن أبوال
الإبل الخصمُ يمنع اتصافها بكونها حرامًا، أو نجسًا، وعلى فرض التسليم
فالواجب الجمع بين العامّ، وهو تحريم التداوي بالحرام، وبين الخاصّ، وهو
الإذن بالتداوي بأبوال الإبل، بأن يقال: يحرم التداوي بكل حرام إلَّا أبوال
الإبل، هذا هو القانون الأصوليّ. انتهى كلام الشوكانيّ - رَحِمَهُ اللهُ - (?).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الشوكانيّ - رَحِمَهُ اللهُ - تحقيقٌ حسنٌ،
وخلاصته أن الصحيح تحريم التداوي بالحرام، كالخمر، وغيرها، من
النجاسات؛ لصحّة الأحاديث بذلك، كحديث الباب، وحديث: "ولا تتداووا
بحرام"، وهو حديث صحيح (?)، وحديث: "إن الله لَمْ يجعل شفاءكم فيما حرّم
عليكم"، صحيح موقوفًا على ابن مسعود - رضي الله عنه - (?)، وعلقه البخاريّ بصيغة
الجزم، ورفعه بعضهم، ولا يصحّ رفعه.
وأما الاحتجاج بحديث العرنيين على جواز التداوي بالنجاسات، فغير
صحيح؛ لأنَّ الصحيح من أقوال العلماء أن أبوال الإبل طاهرة، وقد تقدّم
البحث في هذا مستوفى في "كتاب الطهارة".
والحاصل أنه لا يجوز التداوي بالخمر، وسائر النجاسات؛ لِمَا ذَكَرنا؛
فتبصّر، والله تعالى أعلم.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.