(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [3/ 5133] (1984)، و (أبو داود) في "الطبّ"
(3873)، و (الترمذيّ) في "الطبّ" (2119 و 2120)، و (ابن ماجة) في "الطبّ"
(3545)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 339)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"
(17100)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (7/ 22)، و (أحمد) في "مسنده" (4/
311 و 317 و 399 و 5/ 293)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 38)، و (ابن حبّان)
في "صحيحه" (1389 و 1390)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (5/ 107 و 108)،
و(الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 108)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (8/
323)، و (المقدسيّ) في "المختارة" (8/ 107)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (10/
4)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في التداوي بالخمر، وسائر
النجاسات:
قال العلامة ابن قُدامة - رَحِمَهُ اللهُ -: ولا يجوز التداوي بمحرّم، ولا شيء فيه
محرّم، مثل ألبان الأُتُن، ولَحْم شيء من المحرّمات، ولا شُرب الخمر للتداوي
به؛ لِمَا ذكرنا من الخبر، ولأن النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذُكِر له النبيذ يُصنع للدواء، فقال:
"إنه ليس بدواء، ولكنه داء". انتهى.
وقال الشوكانيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: قوله: "ولا تتداووا بحرام"؛ أي: لا يجوز التداوي
بما حرّمه الله من النجاسات وغيرها، مما حرّمه الله، ولو لَمْ يكن نجسًا، قال
ابن رسلان في "شرح السنن": والصحيح من مذهبنا - يعني: الشافعية - جواز
التداوي بجميع النجاسات، سوى المُسْكِر؛ لحديث العرنيين في "الصحيحين"
حيث أمَرهم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالشرب من أبوال الإبل للتداوي، قال: وحديث الباب
محمول على عدم الحاجة، بأن يكون هناك دواء غيره يغني عنه، ويقوم مقامه
من الطاهرات، قال البيهقيّ: هذان الحديثان (?) إن صحّا محمولان على النهي