بعض القوم " إلى آخر الحديث، ووقع للبخاريّ في "المظالم " عن أنس بطوله،

من طريق عفّان عن حماد، كما وقع عنده في "التفسير"، فالثه أعلم، وأخرجه

ابن مردويه من طريق قتادة، عن أنس بطوله، وفيه الزيادة المذكورة، أفاده في

"الفتح " (?).

(فَلَا أَدْرِي هُوَ)؛ أي: قوله: "فقال بعض القوم ... إلخ " (مِنْ حَدِيثِ

أنسٍ - فَأَنزَلَ اللهُ: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا

اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}.

وروى النسائيّ، والبيهقيّ من طريق ابن عباس، قال: "نزل تحريم الخمر

في ناس شربوا، فلما ثَمِلوا عَبَثُوا، فلما صَحوا جعل بعضهم يَرَى الأثر بوجه

الآخر، فنزلت، فقال ناس من المتكلفين: هي رجس، وهي في بطن فلان، وقد

قُتل بأحد، فنزلت: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ} إلى آخرها.

ورَوَى البزار من حديث جابر: أن الذين قالوا ذلك كانوا من اليهود.

وروى أصحاب "السنن " من طريق أبي ميسرة، عن عُمَر أنه قال: اللهم

بَيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت الآية التي في "البقرة": {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ

كَبِيرٌ} فقرئت عليه، فقال: اللهم بَيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت التي

في النساء: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} فقرئت عليه، فقال: اللهم بَيِّن

لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت التي في المائدة: {فَاجْتَنِبُوهُ} إلى قوله:

{مُنْتَهُونَ}، فقال عمر: انتهينا، انتهينا. وصححه عليّ ابن المدينيّ، والترمذيّ.

وأخرج أحمد من حديث أبي هريرة نحوه، دون قصّة عمر، لكن قال عند

نزول آية "البقرة": فقال الناس: ما حُرِّم علينا، فكانوا يشربون، حتى أَمّ رجل

أصحابه في المغرب، فخلط في قراءته، فنزلت الآية التي في "النساء"، فكانوا

يشربون، ولا يقرب الرجل الصلاة حتى يُفيق، ثم نزلت آية "المائدة"، فقالوا:

يا رسول الله ناسٌ قُتلوا في سبيل الله، وماتوا على فُرُشهم، وكانوا يشربونها؟ ،

فأنزل الله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ} الآية، فقال

النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "لو حُرِّم عليهم لتركوه، كما تركتموه".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015