امرأةٍ، فجاء، وجيء بالطعام، فوَضَع يده، ثم وَضَع القوم، فأكلوا، فنظر آباؤنا
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلوك لقمة في فمه، ثم قال: "أجد لحم شاة أُخذت بغير إذن
أهلها"، فأرسلت المرأة، قالت: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع تُشتَرَى
لي شاة، فلم أجد، فأَرسلت إلى جار لي قد اشترى شاةً، أن أرسل إليّ بها
بثمنها، فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته، فارسلت إقي بها، فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:
"أطعميه الأسارى". انتهى (?).
والحديث صحيح، وهو ثمق في الموضوع، وهو أن ما ذُبح بغير إذن
صاحبه يجوز أكله، فإنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بإطعامه الأسارى، وإنما تَرَكه هو تورّعًا، لا
تحريمًا، ولذلك أورده أبو داود محتخاً به في 9 باب في اجتناب الشبهات"،
فتأمل، والله تعالى أعلم.
(عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيِّ، فَاْجْتَث أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَهَا هُوَ ذَا فِي
بَيْتٍ، مَعَهُ شَرْبٌ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِرِدَائِهِ، فَارْتَدَاهُ) قال النوويّ رحمه الله:
هكذا هو في النُّسخ كلُّها: "فارتداه"، وفيه جواز لباس الرداء، وترجم له
البخاريّ بابًا، وفيه أن الكبير إذا خرج من منزله تجمَّل بثيابه، ولا يقتصر على
ما يكون عليه في خلوته في بيته، وهذا من المروءات، والآداب المحبوبة.
انتهى (?).
(ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزيدُ بْنُ حَارِثَةَ، حَتى جَاءَ الْبَابَ الَّذِي فِيهِ
حَمْزَةُ، فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنُوا لَهُ، فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا
فَعَلَ)؛ أي: جعل يلومه، يقال: " طَفِقَ" بكسر الفاء، وفتحها، حكاه القاضي
وغيره، والمشهور الكسر، وبه جاء القرآن، قال الله تعالى: {رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ} [ص: 33].
(فَإِذَا حَمْزَةُ (?) مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ، فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ)
بفتح الصاد المهملة، وتشديد العين المهملة المفتوحة؛ أي: جَرّ النظر (إِلَى
رُكبَتَيْهِ) -صلى الله عليه وسلم- (ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ) -صلى الله عليه وسلم- (ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى