32 - (ومنها): جواز المبالغة في المدح؛ لقول حمزة: هل أنتم إلا عبيد
لأبي؟ ومراده كالعبيد، ونكتة التشبيه أنهم كانوا عنده في الخضوع له، وجواز
تصرّفه في مالهم في حكم العبيد.
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "جواز المبالغة في المدح " فيه نظر؛ كيف
يُستدلّ بفعل حمزة، وهو سكران؛ وإنما سكت عنه -صلى الله عليه وسلم-؛ لكونه رآه لا يَقبل
التوجيه حتى يردّ عليه، وقد ورد النهي عن المبالغة في المدح، فينبغي التعويل
عليه، وقد عقد أبو داود رحمه الله في "سننه": "باب في كراهية التمادح"، وأخرج
في ذلك الباب عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أن رجلًا أثنى على
رجل عند النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال له: "قطعت عنق صاحبك" ثلاث مرات، ثم قال:
"إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة، فليقل: إني أحسبه كما يريد أن يقول، ولا
أزكيه على الله". انتهى (?).
33 - (ومنها): ما قاله صاحب "التكملة": إنما أورد مسلم رحمه الله حديث
عليّ -رضي الله عنه- هذا في أول "كتاب الأشربة" ليتبيّن به حكمة تحريم الخمر، فإن
الإنسان بعد شربها لا يملك نفسه، فيتعدّى على مال الغير، ويرتكب ما فيه
غضاضة له، فإن حمزة -رضي الله عنه- مع كونه عمًّا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان من أكثر الناس
إجلالًا له -صلى الله عليه وسلم-، وما كان يُتصوّر منه أن يخاطب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما خاطبه به في
حالة السكر. انتهى (?)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[5120] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الزَزَّاقِ، أَخْبَرَنِي
ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل بابين.
[تنبيه]: رواية عبد الرزّاق، عن ابن جريج هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله
في "مسنده"، فقال: