18 - (ومنها): جواز جمع الإذخر وغيره من المباحات، والتكسب
بذلك.
19 - (ومنها): مشروعيّة الاستعانة في كل صناعة بالعارف بها.
25 - (ومنها): ما قاله المهلَّب: وفيه أن العادة جرت بأن جناية ذوي
الرحم مغتفرة.
وتعقّبه الحافظ، فقال: وفيه نظز؛ لأن ابن أبي شيبة رَوَى عن أبي بكر بن
عياش، أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أغرم حمزة ثمن الناقتين.
21 - (ومنها): أن فيه علةَ تحريم الخمر.
22 - (ومنها): أن للإمام أن يَمْضي إلى بيت من بلغه أنهم على مُنكر؛
ليغيّره.
23 - (ومنها): أن فيه حِلَّ تذكية الغاصب؛ لأن الظاهر أنه ما بَقَرَ
خواصرهما، وجَبّ أسنمتهما إلا بعد التذكية المعتبرة.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل، وهو محلّ نظر، والله تعالى أعلم.
24 - (ومنها): أن فيه سُنَّةَ الاستئذان في الدخول.
25 - (ومنها): أن الإذن للرئيس يَشْمَل أتباعه؛ لأن زيد بن حارثة وعليًّا
دخلا مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وهو الذي كان استأذن، فأَذِنُوا له.
26 - (ومنها): أن السكران يلام إذا كان يعقل اللوم.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل، وفيه نظز، فحال حمزة زلمحبه بعيد
عن هذا، وإنما لامه النبيّ -صلى الله عليه وسلم-؛ لظنّه أنه لم يبلغ إلى هذا الحدّ، والله تعالى
أعلم.
27 - (ومنها): أن للكبير في بيته أن يُلْقِي رداءه تخفيفًا عنه.
28 - (ومنها): أنه إذا أراد لقاء أتباعه يكون على أكمل هيئة؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم-
لمّا أراد أن يخرج إلى حمزة أخذ رداءه.
29 - (ومنها): أن الصاحي لا ينبغي له أن يخاطب السكران.
35 - (ومنها): أن الذاهب من بين يدي زائل العقل لا يولّيه ظهره، كما
فعل -صلى الله عليه وسلم- هنا.
31 - (ومنها): أن فيه إشارة إلى عِظَم قَدْر عبد المطلب.