18 - (ومنها): جواز جمع الإذخر وغيره من المباحات، والتكسب

بذلك.

19 - (ومنها): مشروعيّة الاستعانة في كل صناعة بالعارف بها.

25 - (ومنها): ما قاله المهلَّب: وفيه أن العادة جرت بأن جناية ذوي

الرحم مغتفرة.

وتعقّبه الحافظ، فقال: وفيه نظز؛ لأن ابن أبي شيبة رَوَى عن أبي بكر بن

عياش، أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أغرم حمزة ثمن الناقتين.

21 - (ومنها): أن فيه علةَ تحريم الخمر.

22 - (ومنها): أن للإمام أن يَمْضي إلى بيت من بلغه أنهم على مُنكر؛

ليغيّره.

23 - (ومنها): أن فيه حِلَّ تذكية الغاصب؛ لأن الظاهر أنه ما بَقَرَ

خواصرهما، وجَبّ أسنمتهما إلا بعد التذكية المعتبرة.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل، وهو محلّ نظر، والله تعالى أعلم.

24 - (ومنها): أن فيه سُنَّةَ الاستئذان في الدخول.

25 - (ومنها): أن الإذن للرئيس يَشْمَل أتباعه؛ لأن زيد بن حارثة وعليًّا

دخلا مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وهو الذي كان استأذن، فأَذِنُوا له.

26 - (ومنها): أن السكران يلام إذا كان يعقل اللوم.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل، وفيه نظز، فحال حمزة زلمحبه بعيد

عن هذا، وإنما لامه النبيّ -صلى الله عليه وسلم-؛ لظنّه أنه لم يبلغ إلى هذا الحدّ، والله تعالى

أعلم.

27 - (ومنها): أن للكبير في بيته أن يُلْقِي رداءه تخفيفًا عنه.

28 - (ومنها): أنه إذا أراد لقاء أتباعه يكون على أكمل هيئة؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم-

لمّا أراد أن يخرج إلى حمزة أخذ رداءه.

29 - (ومنها): أن الصاحي لا ينبغي له أن يخاطب السكران.

35 - (ومنها): أن الذاهب من بين يدي زائل العقل لا يولّيه ظهره، كما

فعل -صلى الله عليه وسلم- هنا.

31 - (ومنها): أن فيه إشارة إلى عِظَم قَدْر عبد المطلب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015