قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "الأظهر التنزيه" فيه نظر، بل ظواهر
النصوص تدلّ على التحريم، كما أسلفت تحقيقه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقال النوويّ: وقوله: (إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَكْرَهُ هَذَا)؛ يعني: أنه يَكْره
إزالة الشعر في عشر ذي الحجة لمن يريد التضحية، لا أنه يَكره مجَرّد
الاطّلاء، ودليل ما ذكرناه احتجاجه بحديث أم سلمة - رضي الله عنهما -، وليس فيه ذكر
الاطّلاء، إنما فيه النهي عن إزالة الشعر، وقد نَقَل ابن عبد البرّ عن ابن
المسيِّب جواز الاطّلاء في العشر بالنورة، فإن صحّ هذا عنه فهو محمول على
أنه أفتى به إنساناً لا يريد التضحية. انتهى (?).
وقوله: (أَوْ يَنْهَى عَنْهُ) "أو" للشكّ من الراوي.
وقوله: (فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ) قائل: "فلقيت ... إلخ" هو عمرو بن
مسلم بن عمّار الليثيّ.
وقوله: (يَا ابْنَ أَخِي) هذا من بماب الإيناس والاحترام؛ لأن عَمْراً ليس
من نسب ابن المسيّب، فتنبّه.
وقوله: (قَدْ نُسِيَ، وَتُرِكَ) بالبناء للمفعول؛ أي: نسيه الناس، وتركوا
العمل به.
وقوله: (بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاذٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو)؛ يعني: أن حديث أبي
أسامة عن محمد بن عمرو بمعنى حديث معاذ بن معاذ عنه.
[تنبيه]: رواية أبي أُسامة عن محمد بن عمرو هذه لم أجد من ساقها،
لكنّ ابن حبّان ساقها في "صحيحه" من رواية عبدة بن سليمان، عن محمد بن
عمرو، فقال:
(5918) - أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان، قال: حدّثنا محمد بن
العلاء بن كُريب، قال: حدّثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، قال:
حدّثني عُمَر بن مسلم بن عَمّار، قال: كنا في الحمّام قبُيل الأضحى، فإذا
أناس قد اطَّلَوا، فقال بعضُ مَن في الحمّام: إن سعيد بن المسيِّب يَكره هذا،
وينهى عنه، قال: فلقيت سعيد بن المسيِّب، فذكرت ذلك له، فقال: ابنَ أخي