المجد - رحمه الله -: الْحَمّام، كشدّاد: الدِّيماس (?)، مذكّرٌ، جمعه حَمّامات. انتهى (?).
وقال المرتضى في "شرحه": قوله: "والحمّام، كشدّاد: الدِّيماس": إما
لأنه يُعْرَق، أو لِمَا فيه من الماء الحارّ، قال ابن سِيدَهْ: مشتقّ من الحميم،
وقوله: "مذكر" تُذَكِّره العرب، وهو أحد ما جاء من الأسماء على فَعَّال، نحو
الْقَذّاف، والْجَبَّان، وقوله: "جمعه حمّامات" قال سيبويه: جَمَعوه بالألف
والتاء، وإن كان مذكراً حين لم يُكَسِّر، جعلوا ذلك عوضاً عن التكسير، وأنشد
ابن بَرّيَّ لعبيد بن القُرْط الأسديَّ [من الطويل]:
نَهَيْتُهُمَا عَنْ نُورَةٍ أَحْرَقَتْهُمَا ... وَحَمَّامِ سَوْءٍ مَاؤُهُ يَتَسَعَّرُ
قال: نقل الشهاب عن ابن الخباز أن الحمام مؤنث، وغلّطوه (?)،
وقالوا: التأنيث غير مسموع. انتهى (?).
وقوله: (قُبَيْلَ الأَضْحَى) تصغير قَبْل؛ أي: قبل يوم الأضحى.
وقوله: (فَاطَّلَى فِيهِ نَاسٌ)؛ أي: أزالوا شعر العانة بالنورة، قاله النوويّ،
وقال الفيّوميّ - رحمه الله -: طَلَيتُه بالطين وغيره طَلْياً، من باب رَمَى، واطّلَيْتُ، على
افتعلتُ: إذا فعلتَ ذلك لنفسك، ولا يُذكر معه المفعول. انتهى (?).
وقال القرطبيّ - رحمه الله -: "واطّلى" يعني بالنُّورة، وهو جائز للرجال والنساء؛
لأنه من باب إصلاح الجسد، وتنظيفه، وإنما اختُلف في كراهته في العَشر لمن
أراد أن يضحّي؛ لأنه مما تضمّنه النهي المذكور. انتهى (?).
وقوله: (فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامِ) لم يُذكر اسمه.
وقوله: (إِنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ يَكْرَهُ هَذَا) قال القرطبيّ: هذا يدلّ على أن
مذهب سعيد في كراهة ذلك كان معروفاً، وهل تلك الكراهة بمعنى الحظر، أو
بمعنى التنزيه؟ الأظهر منها التنزيه. انتهى (?).