وفي رواية البخاريّ من طريق ابن عيينة، عن الزهريّ في آخر الحديث:
"قال: والفرَع أوّل نتاج كان يُنْتَجُ لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في
رجب". انتهى.
قال في "الفتح": قوله: "قال: والفرع" لم يتعيَّن هذا القائل هنا، ووقع
في رواية مسلم من طريق عبد الرزاق، عن معمر التفسيرُ موصولاً بالحديث،
ولأبي داود من رواية عبيد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن سعيد بن
المسيِّب، قال: "الفرع أول النتاج ... " الحديث، جعله موقوفاً على سعيد بن
المسيِّب، وقال الخطابيّ: أحسب التفسير فيه من قول الزهريّ، قال الحافظ:
قد أخرج أبو قُرّة في "السنن" الحديث عن عبد المجيد بن أبي روّاد (?) عن
معمر، وصرّح في روايته أن تفسير الفرع والعتيرة من قول الزهريّ، والله أعلم.
انتهى (?).
وقوله: "كانوا يذبحونه لطواغيتهم" زاد أبو داود عن بعضهم: "ثم
يأكلونه، يُلْقَى جلده على الشجر"، وفيه إشارة إلى علة النهي، واستَنبط الشافعيّ
منه الجواز، إذا كان الذبح لله؛ جَمْعاً بينه وبين حديث: "الفرع حقّ"، وهو
حديث صحيح، رواه أبو داود، والنسائيّ، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة
الثالثة - إن شاء الله تعالى -.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [6/ 5108] (1976)، و (البخاريّ) في "العقيقة"
(5473 و 5474)، و (أبو داود) في "الأضاحي" (2831 و 2832)، و (الترمذيّ)
في "الأضاحي" (1512)، و (النسائيّ) في "الضحايا" (7/ 167) و"الكبرى" (3/
78)، و (ابن ماجه) في "الذبائح" (3168)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"