البهائم، فكما شرع معاقبة المجرم على إجرامه رحمة بمن أجرم بهم، أمر بأن يُحسَنَ إليه فيما عدا إجرامه، فلا يُمنع مَن وَجَب عليه القتل حدًّا، أو قصاصًا من الطعام، والشراب، وسائر ما يستمتع به من ملاذّ الحياة، حتى يقام عليه الحدّ، وهذا من عظيم لطف الله تعالى، وواسع كرمه، {وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [الجمعة: 4].
4 - (ومنها): ما قاله ابن أبي جمرة - رحمه الله -: فيه رحمة الله لعباده، حتى في حال القتل، فأمر بالقتل، وأمر بالرفق، ويؤخذ منه قهره لجميع عباده؛ لأنه لم يترك لأحد التصرّف في شيء، إلا وقد حدّ له فيه كيفيّة. انتهى، ذَكَره في "الفتح" (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[5048] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عبد الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، بِإِسْنَادِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة عشر:
1 - (هُشَيْمُ) بن بَشِير تقدّم قريبًا.
2 - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) أبو محمد السَّمَرْقنديّ الحافظ، صاحب "المسند" ثقةٌ متقنٌ فاضلٌ [11] (ت 255) (م د ت) تقدم في "المقدمة" 5/ 29.
3 - (مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) بن واقد بن عثمان الضبّيّ مولاهم الْفِريابيّ، ثقةٌ فاضلٌ [9] (ت 212) (ع) تقدم في "القسامة" 2/ 4349.
4 - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ الإمام الثبت الحجة المشهور، من رؤوس [7] (ت 161) (ع) تقدم في "المقدمة" 1/ 1.
5 - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرط الضبيّ، تقدّم قريبًا.