(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): جواز جمع المسائل، وإيرادها دفعة واحدةً، وتفصيل الجواب عنها، واحدةً واحدةً بلفظ "أمّا، وأمّا".
2 - (ومنها): بيان حكم الأكل في آنية أهل الكتاب، وهو أن يؤكل فيها إذا وُجد غيرها، وإلا جاز بعد غسلها.
3 - (ومنها): جواز الصيد بالقوس.
4 - (ومنها): بيان حكم صيد الكلب الذي ليس بمعلّم، وهو التحريم، إلا إذا وُجد حيًّا، فذُكّي، فيجوز.
5 - (ومنها): وجوب التسمية على الكلب، والقوس عند الإرسال والرمي.
6 - (ومنها): أن ما أُدرك من الصيد حيًّا وجبت ذكاته، سواء كان بالكلب، أم بالقوس، وإلا كان ميتةً، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
[4976] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ (?)، كِلَاهُمَا عَنْ حَيْوَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ وَهْبٍ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ صَيْدَ الْقَوْسِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السرح المصريّ، تقدّم قريبًا.
2 - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريّ الحافظ، تقدّم أيضًا قريبًا.
3 - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي.
4 - (الْمُقْرِئُ) (?) عبد الله بن يزيد المكيّ، أبو عبد الرحمن المقرئ، أصله من البصرة، أو الأهواز، ثقةٌ فاضلٌ، أقرأ القرآن نيّفًا وسبعين سنةً [9]