و (ابن ماجة) في "كتاب الإحكام" (2323)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (262 و 1050 و 1051)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 44 - 377 - 416 - 460)، و (5/ 211 - 212)، و (ابن حبّان) (5084)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (108 و 109 و 110) و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (355 و 356 و 357)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (2500)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (10/ 178 - 253)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (442)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (10248 و 10307)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): تحريم اقتطاع حقّ المسلم باليمين الفاجرة، وأن ذلك مما ينافي كمال الإيمان، وهو وجه المطابقة في إيراده هنا.

2 - (ومنها): جواز سماع الحاكم الدعوى فيما لَمْ يَرَه إذا وُصِفَ وحُدِّدَ، وعَرَفَهُ المتداعيان، لكن لَمْ يقع في الحديث تصريح بوصف، ولا تحديد، فاستدَلَّ به القرطبيّ على أن الوصف والتحديد ليس بلازم لذاته، بل يكفي في صحة الدعوى تمييز المدَّعَى به تمييزًا، ينضبط به، وتعقّبه الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ - بأنه لا يلزم من ترك ذكر التحديد، والوصف في الحديث، أن لا يكون ذلك وقع، ولا يُسْتَدَل بسكوت الراوي عنه بأنه لَمْ يقع، بل يطالَب من جَعَلَ ذلك شرطًا بدليله، فإذا ثَبَتَ حُمِل على أنه ذُكِر في الحديث، ولم ينقله الراوي. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: تعقّب الحافظ على القرطبيّ فيه نظرٌ؛ لأن خلاصته تسليم لما قاله؛ إذ حاصله أنه لَمْ يوجد دليل إيجابه، فلما لَمْ يوجد بقي على عدم لزومه، وهو ما دلّ عليه ظاهر الحديث، فعاد الأمر إلى موافقة قول القرطبيّ - رَحِمَهُ اللهُ -.

والحاصل أنه لا دليل لمن شرط، فلا يلزم الوصف والتحديد، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

3 - (ومنها): أن الحاكم يَسأَل المدعي، هل له بينةٌ؟ وقد ترجم بذلك الإمام البخاريّ في "كتاب الشهادات".

4 - (ومنها): أن البينة على المدعِي في الأموال كلِّها.

5 - (ومنها): أنه استُدِلّ به لمالك - رَحِمَهُ اللهُ - في قوله: إن مَن رَضِي بيمين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015