عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -، وهو ما أخرجه البخاريّ في "صحيحه" عن العوّام بن حوشب، عن إبراهيم بن عبد الرَّحمن، عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنهما -: أن رجلًا أقام سلعةً في السوق، فَحَلَف فيها، لقد أَعْطَى بها ما لَمْ يُعْطِه؛ ليوقع فيها رجلًا من المسلمين، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية [آل عمران: 77]، فهذا مخالف لحديث الباب.
ويُجمع بأن نزول الآية كان للسببين جميعًا، ولفظ الآية أعمّ من ذلك، ولهذا وقع في حدر حديث الباب ما يقتضي ذلك، حيث قال: "من حلف يمينَ صبرٍ؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلم ... "الحديث، وذكر أبو جعفر الطبريّ - رَحِمَهُ اللهُ - من طريق عكرمة أن الآية نزلت في حُيَيّ بن أخطب، وكعب بن الأشرف، وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله في التوراة من شأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وقالوا، وحَلَفُوا أنه من عند الله، وقصّ الكلبيّ في "تفسيره" في ذلك قصّةً طويلةً، وهي محتملةٌ أيضًا، لكن المعتمد في ذلك ما ثبت في "الصحيح"، قاله في "الفتح" (?).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أنه لا تعارض في تعدّد الأسباب لنزول آية واحدة، إن صحّت الرواية بذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان" [64/ 362 و 363 و 364] (138)، و (البخاريّ) في "الشُّرْب والمساقاة" (2356 و 2357)، و (الرهن) (2515 و 2516)، و"الشهادات" (2669 و 2670 و 2673 و 2676 و 2677)، و"التفسير" (4549 و 4550)، و"الإيمان والنذور" (6659 و 6660 و 6676 و 6677)، و"الأحكام" (7183 و 7184)، و"التوحيد" (7445 و 7446)،