مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [28/ 4606 و 4607 و 4608 و 4609] (1776)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (2864 و 2874 و 2930 و 3042) و"المغازي" (4315 و 4316 و 4317)، و (الترمذيّ) في "الجهاد" (1688)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (5/ 188 و 191)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (707)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (14/ 521 و 522 و 12/ 507)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 280 و 281 و 289 و 304)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4770)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 167)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (16580 و 16581)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (3/ 271)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 280 و 281 و 282)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (3/ 271)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (1/ 364)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 43 و 9/ 154 و 155) و"دلائل النبوّة" (1/ 177 و 5/ 133)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (2706) و"تفسيره" (2/ 278)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): أن فيه حسنَ الأدب في الخطاب، والإرشاد إلى حسن السؤال بحسن الجواب، وذم الإعجاب.
2 - (ومنها): جواز الانتساب إلى الآباء، ولو ماتوا في الجاهلية، والنهي عن ذلك محمول على ما هو خارج الحرب، ومثله الرخصة في الخيلاء في الحرب، دون غيرها.
3 - (ومنها): جواز التعرّض إلى الهلاك في سبيل الله، ولا يقال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - متيقنًا للنصر لوعد الله تعالى له بذلك، وهو حقّ؛ لأن أبا سفيان بن الحارث، قد ثبت معه، آخذًا بلجام بغلته، وليس هو في اليقين مثل النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك العبّاس، ومن ثبت معه - صلى الله عليه وسلم - في تلك الحالة، وقد استُشهد في تلك الحالة أيمن ابن أم أيمن، كما تقدمت الإشارة إليه في شعر العباس.
4 - (ومنها): أن ركوب البغلة إشارة إلى مزيد الثبات؛ لأن ركوب