و 20044)، و (الدارميّ) في "سننه" (2500)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (2/ 253)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 232)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (9/ 59 و 10/ 9)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان إباحة أكل طعام الغنيمة في دار الحرب.
2 - (ومنها): بيان حِلّ ذبائح أهل الكتاب، وهو مجمَع عليه، ولم يخالف إلا الشيعة، قال النوويّ رحمه الله: ومذهبنا، ومذهب الجمهور إباحتها، سواء سَمَّوا الله تعالى عليها أم لا، وقال قوم: لا يحل إلا أن يسموا الله تعالى، فأما إذا ذبحوا على اسم المسيح، أو كنيسة، ونحوها، فلا تحل تلك الذبيحة عندنا، وبه قال جماهير العلماء. انتهى (?).
قال الجامع عفا الله عنه: القول بإباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقًا هو الموافق لظاهر النصّ، فتنبّه.
3 - (ومنها): جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود، وكانت محرّمة على اليهود، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعيّ، وجماهير العلماء، قال الشافعيّ، وأبو حنيفة، والجمهور: لا كراهة فيها، وقال مالك: هي مكروهة، وقال أشهب، وابن القاسم المالكيان، وبعض أصحاب أحمد: هي محرمة، وحُكي هذا أيضًا عن مالك، واحتجّ الشافعيّ، والجمهور بقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} الآية [المائدة: 5]، قال المفسرون: المراد به: الذبائح، ولم يَستثن منها شيئًا، لا لحمًا، ولا شحمًا، ولا غيره، قاله النوويّ رحمه الله (?)، وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الخامسة - إن شاء الله تعالى -.
4 - (ومنها): أن فيه حجةً على مَن مَنَع ما حُرِّم عليهم؛ كالشحوم؛ لأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، أقرّ عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - على الانتفاع بالجراب المذكور.
5 - (ومنها): أن فيه جواز أكل الشحم مما ذبحه أهل الكتاب، ولو كانوا أهل حرب؛ لأن الله تعالى لم يخصّ حين أحلّ ذبائحهم ذميًّا من حربيّ، ولا لحمًا من شحم.