و (البخاريّ) في "اللقطة" (2426 و 2437)، و (أبو داود) في "اللقطة" (1701 و 1702 و 1703)، و (الترمذيّ) في "الإحكام" (1374)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (3/ 420 و 421 و 422)، و (ابن ماجة) في "اللقطة" (2506)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (552)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (18615)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (6/ 454)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 126 و 127)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (668)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (1/ 84)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4891 و 4892)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (4/ 137)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 176 و 178)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (2/ 302) و"الكبير" (5/ 253 و 22/ 226)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 186 و 193 و 194 و 196 و 197)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان جواز أخذ اللقطة، وهو الأَولى من تركها، قال الإمام البخاريّ - رَحِمَهُ اللهُ - في "صحيحه": "باب هل يأخذ اللقطة، ولا يَدَعُها تضيع، حتى لا يأخذها من لا يستحق؟ .

قال في "الفتح": والمعنى: لا يدعها فتضيع، ولا يَدَعها حتى يأخذها من لا يستحقّ، وأشار بهذه الترجمة إلى الرذ على من كَرِه اللقطة، ومن حجتهم حديث الجارود مرفوعًا: "ضالّة المسلم حَرَقُ النار"، أخرجه النسائيّ بإسناد صحيح، وحَمَل الجمهور ذلك على من لا يُعَرِّفها، وحجتهم حديث زيد بن خالد عند مسلم: "من آوى الضالّة، فهو ضالّ، ما لَمْ يُعَرِّفها"، وأما ما أخذه من حديث الباب: فمن جهة أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُنكر على أُبَيّ أَخْذه الصّرّة، فدلّ على أنه جائز شرعًا، ويستلزم اشتماله على المصلحة، وإلا كان تصرفًا في مُلك الغير، وتلك المصلحة تحصل بحفظها، وصيانتها عن الْخَوَنَة، وتعريفِها؛ لتصل إلى صاحبها، ومن ثم كان الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يَختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال، فمتى رَجَحَ أخْذُها وجب، أو استُحِبّ، ومتى رَجَح تَرْكُها حَرُم، أو كُرِه، وإلا فهو جائز. انتهى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015