(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 4490 و 4491 و 4492 و 4493 و 4494 و 4495 و 4496 و 4497] (1722)، و (البخاريّ) في "العلم" (91) و"المساقاة" (2372) و"اللقطة" (2427 و 2428 و 2429 و 2436 و 2438) و"الأدب" (6112)، و (أبو داود) في "اللقطة" (1704 و 1705 و 1707)، و (الترمذيّ) في "الأحكام " (1372)، و (النسائيُّ) في "الكبرى" (3/ 407 و 416)، و (مالك) في "الموطّإ" (2/ 757)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 137)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (18602)، و (الحميديّ) في "مسنده" (816)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (6/ 456)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 117)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (4/ 134)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4889، 4890)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (666)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 181 و 186)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (1/ 117)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (5249 و 5250 و 5252 و 5253 و 5255 و 5257)، و (الدارقطني) في "سننه" (4/ 235 - 236)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (6/ 185 و 186 و 192)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (2207)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان مشروعيّة التقاط اللقطة، وقد اختُلف في حكمه، فروي عن مالك الكراهة، وروي عنه أنّ أخْذَها أفضل فيما له بال، وللشافعيّ ثلاثة أقوال: أصحها: يستحب الأخذ، ولا يجب، والثاني: يجب، والثالث: إن خاف عليها وجب، وإن أَمِن عليها استُحِبّ، وعن أحمد يُندب تركها، وعند الحنفيّة: الأفضل التقاطها إذا كان يأمن على نفسه، وإلا لا يرفعها (?).

2 - (ومنها): وجوب معرفة العِفاص، والوكاء، والعدد؛ لِأَمْره - صلى الله عليه وسلم - بذلك، وهو للوجوب، وقد حكى القاضي عن بعضهم الإجماع على ذلك، فإن جاء صاحبها، وَصَفَها وبَيَّنَها، فقال الشافعيّ، ومالك: يُجبَر على دفعها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن جاء صاحبها، فعَرَف عِفاصها، وعددها، ووكاءها، فأَعْطِها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015