أخرجه (المصنّف) هنا [11/ 4489] (1721)، و (البخاريّ) في "أحاديث الأنبياء" (3472)، و (ابن ماجه) في "اللقطة" (2511)، و"صحيفة همّام بن منبّه" (1/ 49)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 316)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (720)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (3/ 420 و 4/ 174)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان" (4/ 328)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (2412)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان استحباب الإصلاح بين المتخاصمين، وأن القاضي يستحبّ له الإصلاح بينهما كما يستحبّ لغيره.
2 - (ومنها): بيان جواز شراء العقار بما فيها من الأشجار، وغيرها.
3 - (ومنها): ما قال القرطبيّ رحمه الله: ظاهر قوله: "فتحاكما إلى رجل" أنهما حكَّماه في ذلك، وأنَّه لم يكن حاكمًا منصوبًا للناس، مع أنَّه يَحْتَمِل ذلك، وعلى ظاهره يكون فيه لمالك حجَّة أنّ المتداعيين إذا حَكَما بينهما من له أهلية الحكم صحَّ، ولزمهما حكمه، ما لم يكن جورًا، سواء وافق ذلك الحكم رأي قاضي البلد، أو خالفه، وقال أبو حنيفة: إن وافق رأيه رأي قاضي البلد نَفَذَ، وإلا فلا، واختلف قول الشافعيّ، فقال مثل قول مالك، وقال أيضًا: لا يلزم حكمه، ويكون ذلك كالفتوى منه، وبه قال شُريح.
وهذا الرَّجل الْمُحكَّم لم يحكم على أحد منهما؛ وإنما أصلح بينهما، بأن ينفقا ذلك المال على أنفسهما وعلى ولديهما، ويتصدَّقا. وذلك أن هذا المال ضائع، إذا لم يدَّعِه أحدٌ لنفسه، ولعلهم لم يكن لهم بيت مال، فظهر لهذا الرجل أنهما أحق بذلك المال من غيرهما من المستحقين لزهدهما، وورعهما، ولحسن حالهما، ولمَا ارتجي من طِيب فِعْلهما، وصلاح ذريتهما.
قال الشيخ أبو عبد الله المازريّ: واختُلِف عندنا فيمن ابتاع أرضًا فوجد فيها شيئًا مدفونًا: فهل يكون ذلك للبائع أو للمشتري؟ فيه قولان.
قلت: ويعني بذلك ما يكون من أنواع الأرض، كالحجارة، والعُمُد، والرُّخام، ولم يكن خِلْقَةً فيها، وأمَّا ما يكون من غير أنواع الأرض، كالذهب والفضة، فإن كان من دِفْن الجاهلية كان ركازًا، وإن كان من دفن المسلمين فهي لُقَطة، وإن جُهِل ذلك كان مالًا ضائعًا، فان كان هناك بيت مالٍ حُفظ فيه،