خلافًا، والمعروف في اللغة أنه مقول بالاشتراك على الجميع، والمراد به هنا: الدار، وصَرَّح بذلك في حديث وهب بن منبه، قاله في "الفتح" (?).

وقال الفيوميّ رحمه الله: العقار: مثلُ سَلَامٍ: كل مُلك ثابت، له أصلٌ، كالدار، والنخل، قال بعضهم: وربَّما أُطلق على المتاع، والجمع: عقارات. انتهى (?).

(فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً) قال الفيّوميّ رحمه الله: الْجَرَّة بالفتح: إناء معروفٌ، والجمع: جِرَارٌ، مثلُ كَلْبة وكِلابٍ، وجَرّات، وجَرٌّ أيضًا، مثلُ تمرة وتمر، وبعضهم يجعل الجرّ لغةً في الجرّة. انتهى (?). (فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ)؛ أي: لصاحب العقار، وهو البائع (الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ) قال في "الفتح": هذا صريح في أن العقد إنما وقع بينهما على الأرض خاصّة، فاعتَقَد البائع دخول ما فيها ضمنًا، واعتَقَد المشتري أنه لا يدخل، وأما صورة الدعوى بينهما، فوقعت على هذه الصورة، وأنهما لم يختلفا في صورة العقد التي وقعت، والحكم في شرعنا على هذا في مثل ذلك أن القول قول المشتري، وأن الذهب باقٍ على مُلك البائع.

ويَحْتَمِل أنهما اختلفا في صورة العقد، بأن يقول المشتري: لم يقع تصريح ببيع الأرض، وما فيها، بل ببيع الأرض خاصّة، والبائع يقول: وقع التصريح بذلك، والحكم في هذه الصورة أن يتحالفا، ويستردّا المبيع، وهذا كله بناء على ظاهر اللفظ أنه وجد فيه جرّة من ذهب، لكن في رواية إسحاق بن بشر أن المشتري قال: إنه اشترى دارًا، فعَقرها، فوجد فيها كنزًا، وأن البائع قال له لمّا دعاه إلى أخذه: ما دفنتُ، ولا علمتُ، وأنهما قالا للقاضي: ابعث من يقبضه، وتضعه حيث رأيت، فامتنع، وعلى هذا فحُكم هذا المال حكم الرِّكاز، في هذه الشريعة، إن عُرِف أنه من دَفِين الجاهلية، وإلا فإن عُرِف أنه من دَفِين المسلمين، فهو لُقَطةٌ، وإن جُهِل فحُكمه حكم المال الضائع، يوضع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015