246 - 247) و"الكبرى" (5982)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (2393)، و (الشافعيّ) في "مسنده" 2/ 64)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (9/ 126)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (4/ 456)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 39 و 64 و 50 و 206)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (2/ 224)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 159)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4255 و 4256 و 4257 و 4258)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (1/ 256)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (4/ 234)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 164)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (25/ 71 - 72)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (8/ 98)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (1/ 392)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (7/ 466 و 477 و 10/ 269 - 270)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (2149 و 2397)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان جواز حكم الحاكم على الغائب إذا تيقّن ثبوت الحقّ عليه، وسيأتي بيان المذاهب في القضاء على الغائب في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
2 - (ومنها): جواز ذِكر الإنسان بما لا يُعجبه، إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء، ونحو ذلك، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة، وهي ستة مواضع ذكرها النوويّ في كتابه "رياض الصالحين" (ص 673)، فقال رحمه الله: إن غِيبة الرجل حيًّا وميتًا تُباح لغرض شرعيّ، لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهي ستّةٌ:
[الأول]: التظلّم، فيجوز للمظلوم أن يتظلّم إلى السلطان، والقاضي، وغيرهما، فيقول: ظلمني فلانٌ بكذا.
[الثاني]: الاستعانة على تغيير المنكر، وردّ العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا، فازجره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصده التوصّل إلى إزالة المنكر.
[الثالث]: الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي، أو أخي، أو زوجي، أو فلان بكذا، فهل يحلّ له ذلك؟ ، فهذا جائز للحاجة.
[الرابع]: تحذير المسلمين من الشرّ، ونصيحتهم، وذلك من وجوه: