آخِرَ مَا أُضِيفَ لِلْيَا اكْسِرْ إِذَا ... لَمْ يَكُ مُعْتَلًّا كَـ"رَامٍ"، و"قَذَى"

أَوْ يَكُ كَـ"ابْنَيْنِ"، و"زَيْدِينَ" فَذِي ... جَمِيعُهَا الْيَا بَعْدُ فَتْحُهَا احْتُذِي

وَتُدْغَمَ الْيَا فِيهِ وَالْوَاوُ وَإِنْ ... مَا قَبْلَ وَاوٍ ضُمَّ فَاكْسِرْهُ يَهُنْ

وَأَلِفًا سَلِّمْ وَفِي الْمَقْصُورِ عَنْ ... هُذَيْلٍ انْقِلَابُهَا يَاءً حَسَنْ

(إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ) زاد الشافعيّ في روايته: "سرًّا، فهل عليّ في ذلك من شيء؟ ". (فَهَلْ عَلَيّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ ) "من" زائدة، و"الْجُناح" - بضمّ الجيم، وتخفيف النون -: الإثم، وفي رواية معمر: "فهل عليّ حرجٌ أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ "، وفي رواية ابن أخي الزهريّ: "فهل عليّ حرجٌ من أن أُطعم من الذي له عيالنا؟ " (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوف، مَا يَكْفِيك، وَيَكْفِي بَنِيكِ") وفي رواية معمر: "لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف"، وفي رواية ابن أخي الزهريّ: "لا إلا بالمعروف"، وسيأتي الكلام عليه.

قال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "خذي": أمر إباحة، بدليل قوله: "لا حرج"، والمراد بالمعروف: القَدْر الذي عُرِف بالعادة أنه الكفاية، قال: وهذه الإباحة، وإن كانت مطلقةً لفظًا، لكنها مقيدة معنًى، كأنه قال: إن صحّ ما ذكرت، وقال غيره: يَحْتَمِل أن يكون - صلى الله عليه وسلم -، عَلِم صدقها فيما ذكرتْ، فاستغنى عن التقييد.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير هو الظاهر عندي؛ إذ هو مقتضى سياق الحديث، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 4469 و 4470 و 4471 و 4472] (1714)، و (البخاريّ) في "البيوع" (2211) و"المظالم والغصب" (3460) و"النفقات" (5359 و 5364) و"الأيمان والنذور" (6641) و"الأحكام" (7161 و 7180)، و (أبو داود) في "البيوع" (3532 و 3533)، و (النسائيّ) في "آداب القضاة" (8/

طور بواسطة نورين ميديا © 2015