أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 4462 و 4463] (1711)، و (البخاريّ) في "الرهن" (2514) و"الشهادات" (2668) و"التفسير" (4552)، و (أبو داود) في "الأقضية" (3619)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (1342)، و (النسائيّ) في "أداء القضاة" (5427) و"الكبرى" (5994)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (2321)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (15193)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 180 - 181)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 343 و 351 و 356 و 363)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه" (5082)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (11224 و 11225)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 55)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (3/ 191 و 202)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (4/ 157)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (10/ 252)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (2501)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان أن اليمين على المدّعى عليه، والبيّنة على المدّعي.
2 - (ومنها): ما قال النوويّ - رحمه الله -: وهذا الحديث قاعدة كبيرةٌ من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنَّه لا يُقْبَل قول الإنسان فيما يدّعيه بمجرد دعواه، بل يَحتاج إلى بيّنة، أو تصديق المدعَى عليه، فإن طلب يمين المدعَى عليه فله ذلك، وقد بَيَّن - صلى الله عليه وسلم - الحكمة في كونه لا يُعْطَى بمجرد دعواه؛ لأنه لو كان أُعطي بمجردها لادَّعَى قوم دماء قوم وأموالهم، واستبيح، ولا يمكن المدعَى عليه أن يصون ماله ودمه، وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة. انتهى (?).
3 - (ومنها): أنَّه استُدِلّ بقوله: "اليمين على المدعَى عليه" للجمهور بحمله على عمومه، في حقّ كل واحد، سواء كان ببن المدعي والمدعى عليه اختلاط أم لا، وعن مالك: لا تتوجه اليمين إلا على من بينه وبين المدعي اختلاط؛ لئلا يَبتَذِل أهل السَّفَه أهلَ الفضل بتحليفهم مرارًا، وقريب من مذهب مالك قول الإصطخري من الشافعية: إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدَّعي، لم يُلتفت إلى دعواه، قاله في "الفتح" (?).