"الكبرى" (3/ 249)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1970)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 115 - 116 و 247)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 175)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (829)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (2894 و 3053)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4448 و 4449 و 4450)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (3/ 157)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 319)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (2604)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان تحريم شرب الخمر، وهو مجمَع عليه، وهو من الكبائر؛ فإن الحدّ لا يكون إلا على ارتكاب كبيرة.
2 - (ومنها): بيان وجوب الحدّ على"شارب الخمر، سواء شرب قليلًا، أو كثيرًا، واختلفوا في شارب النبيذ، وهو ما سوى عصير العنب من الأنبذة المسكرة على قولين:
أحدهما: إلحاقه بشارب الخمر، وإن كان يَعتقد إباحة النبيذ، وهو قول الشافعيّ، ومالك، وأحمد، وجماهير العلماء سلفًا وخلفًا.
والثاني: لا يحدّ شاربه، وهو قول أبي حنيفة، والكوفيين، وقال أبو "ثور: لا يُجدّ معتقد تحريم النبيذ، دون غيره (?).
3 - (ومنها): أن قَدْر حدّ الخمر أربعون، وبه قال الشافعيّ، وأبو ثور، وداود، وأهل الظاهر، وغيرهم، قال الشافعيّ: وللإمام أن يبلغ به ثمانين لقعل عمر والصحابة - رضي الله عنهم -، بل روى عبد الرزّاق أنه - صلى الله عليه وسلم - فعله، ولكنه لا يصحّ، كما قال ابن حزم رحمهُ اللهُ.
وقال مالك، وأبو حنيفة، والأوزاعيّ، والثوريّ، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر: حدّه ثمانون، وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
4 - (ومنها): حصول الجلد في الخمر بالجريد، وهو إجماع، ومثله النعال، وأطراف الثياب.