إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عَتَوْا، وفَسَقُوا جلد ثمانين". انتهى (?).
(فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ)؛ أي: أَمَر عمر - رضي الله عنه - بجلد شارب الخمر ثمانين جلدةً.
قال العلامة ابن الملقّن رحمهُ اللهُ: إنما استشار عمر - رضي الله عنه - الناس في ذلك؛ لأن في زمنه فُتح الشام، والعراق، وسكن الناس في مواضع الخِصْب، وسعة العيش، وكثرت الأعناب، والثمار، فأكثروا من شُرب الخمر، فزاد عمر - رضي الله عنه - حدّها؛ زجرًا لشاربها، وتغليظًا عليهم، وكان ذلك سنّة ماضيةً، قال - صلى الله عليه وسلم -: "فعليكم بسُنّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديين، عَضّوا عليها بالنواجذ" (?)، وقال أيضًا: "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر، وعمر" (?)؛ أي: بكل واحد منهما، ولهذا عمِل عثمان - رضي الله عنه - بهذا مرّة، وبالأول أخرى، وقال عليّ - رضي الله عنه -: "كلٌّ سنّة"؛ أي: لأن الأربعين فعلُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، والصدّيق - رضي الله عنه -، والثمانين فعل عمر - رضي الله عنه - بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم -، وهو المعروف من مذهب عليّ - رضي الله عنه -، وهذا منه - رضي الله عنه - دالّ على اعتقاده حقيّة كونهما خليفتين، وأن فِعلهما سنّة، وأمْرهما حقّ، خلاف ما تَكْذِبه الشيعة عليه. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - هذا دون قصّة استشارة عمر - رضي الله عنه - متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [9/ 4444 و 4445 و 4446 و 4447 و 4448] (1706)، و (البخاريّ) في "الحدود" (6773 و 6776)، و (أبو داود) في "الحدود" (4479)، و (الترمذيّ) في "الحدود" (1443)، و (النسائيّ) في