قال: أنبا معمر، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد الجهنيّ، وأبي هريرة، أنهما قالا: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الأمة التي لم تُحصن، قال: "إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، إما قال في الثالثة، أو في الرابعة - شَكَّ - فبيعوها، ولو بضفير". انتهى (?)، والله تعالى أعلم.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
(8) - (بَابُ تَأْخِيرِ الْحَدِّ عَنِ النُّفَسَاءِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:
[4442] (1705) - (حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثنا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ السُّدِّيّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عبد الرَّحْمَن، قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الْحَدَّ، مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَنَتْ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "أَحْسَنْتَ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ) هو: محمد بن أبي بكر بن عليّ بن عطاء بن مُقَدَّم الثقفيّ مولاهم، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [10] (ت 234) (خ م س) تقدم في "الإيمان" 10/ 145.
2 - (سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ) ابن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقةٌ حافظ [9] (ت 204) (ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 73.
3 - (زَائِدَةُ) بن قُدامة الثقفيّ، أبو الصَّلْت الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ سنّيّ [7] (ت 160) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" 6/ 53.
4 - (السُّدِّيُّ) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، أبو محمد