وقوله: (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ: "إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ") أشار به إلى اختلاف شيخيه: قتيبة، ومحمد بن رُمح، فقال الأول: "إنما أهلك الذين قبلكم"، رباعيًّا، وقال الثاني: "إنما هلك الذين من قبلكم"، ثلاثيًّا، وبزيادة لفظة "من"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [2/ 4402 و 4403 و 4404] (1688)، و (البخاريّ) في "الشهادات" (2648) و"أحاديث الأنبياء" (3475) و"المناقب" (3733) و"المغازي" (4304) و"الحدود" (6787 و 6788 و 6800)، و (أبو داود) في "الحدود" (4373)، و (الترمذيّ) في "الحدود" (1430)، و (النسائيّ) في "قطع السارق" (8/ 72 و 73 و 74 و 75) و"الكبرى" (4/ 332 و 333 و 334)، و (ابن ماجه) في "الحدود" (2547)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (10/ 202)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (9/ 465 - 466)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 70 و 6/ 162)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 173)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4402)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 17 و 18 و 19)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (328)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (805)، و (الحاكم) في "مستدركه" (2/ 27)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 253 - 254) و"الصغرى" (7/ 322) و"المعرفة" (6/ 305 و 474)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (2603). والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان مشروعيّة قطع السارق مطلقًا، شريفًا كان أو وضيعًا.

2 - (منها): منع الشفاعة في الحدود، وقد تقدم أن ذلك مقيّدٌ بما إذا انتهى ذلك إلى أولي الأمر، واختلف العلماء في ذلك، فقال أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم خلافًا أن الشفاعة في ذوي الذنوب، حسنة جميلة، ما لم تبلغ السلطان، وأن على السلطان أن يقيمها، إذا بلغته. وذكر الخطابي،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015