همام بن يحيى، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن زُرارة.
قال: نُسب عبد الرحمن إلى جده، وهو عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة، قال الإسماعيليّ: ورواه إبراهيم القَنّاد، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، كذا حدثناه ابن صاعد، عن لُوَين عن القناد، والذي قبله أصح، وبه جزم البيهقيّ، وأن من قال فيه: ابن ثوبان فقد غلط. انتهى ما في "الفتح" (?)، وهو بحث نفيس، وتحقيق أنيس، والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 4390 و 4391 و 4392 و 4393 و 4394 و 4395 و 4396 و 4397] (1684 و 1685)، و (البخاريّ) في "الحدود" (6789 و 6790 و 6791 و 6792 و 6793 و 6794)، و (أبو داود) في "الحدود" (4382 و 4384 و 4585)، و (الترمذيّ) في "الحدود" (1445)، و (النسائيّ) في "كتاب قطع السارق" (8/ 77 - 78) و"الكبرى" (4/ 338 و 339 و 340 و 342)، و (ابن ماجه) في "الحدود" (2585)، و (مالك) في "الموطأ" (1575 و 1576)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (2/ 83)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (18961)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1582)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (9/ 468 - 469)، و (الحميديّ) في "مسنده" (279)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 36 و 163)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (2/ 424)، و (الدارميّ) في "سُننه" (2/ 172)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (4455 و 4459 و 4460)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (824)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (4411)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 113)، و (الدارقطنيّ) في "سُننه" (3/ 189)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (3/ 163 و 166 و 167)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 254 و 256) و"المعرفة" (6/ 381)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (2595) والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان وجوب القطع في السرقة.
2 - (ومنها): بيان القَدْر الذي إذا سرقه السارق قُطعت يده، وهو ثَمَن المجنّ.