و (البخاريّ) في "العلم" (67 و 105) و"الحجّ" (1741) و"بدء الخلق" (3197) و"المغازي" (4406) و"التفسير" (4662) و"الأضاحي" (5550) و"الفتن" (7078) و"التوحيد" (7447)، و (أبو داود) في "المناسك" (1948)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (2/ 469)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة" (233)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 37 و 39 و 45 و 49)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2952)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (3848 و 5973 و 5974)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 103)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (3/ 196)، و (البزّار) في "مسنده" (9/ 85 و 12/ 299)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (5/ 140 و 165 و 166) و"المعرفة" (4/ 152)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (1965)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): الحث على تبليغ العلم، قال النوويّ - رحمه الله -: فيه وجوب تبليغ العلم، وهو فرض كفاية، فيجب تبليغه بحيث ينتشر، وقال القرطبيّ - رحمه الله -: فيه الأمر بتبليغ العلم، ونَشْره، وهو فرضٌ من فروض الكفايات. انتهى.

2 - (ومنها): جواز التحمل قبل كمال الأهلية، وأن الفهم ليس شرطًا في الأداء.

3 - (ومنها): أنه قد يأتي في الآخِر من يكون أفهم ممن تقدَّمه، لكن بقلّة؛ لقوله: "ربّ مبلَّغ. . . إلخ".

4 - (ومنها): أنه استنبط ابن الْمُنِّير - رحمه الله - من تعليل كون المتأخِّر أرجح نظرًا من المتقدِّم أن تفسير الراوي أرجح من تفسير غيره.

5 - (ومنها): تأكيد التحريم، وتغليظه بأبلغ ممكن من تكرار ونحوه.

6 - (ومنها): مشروعية ضرب المَثَل، وإلحاق النظير بالنظير؛ ليكون أوضح للسامع، وإنما شبَّه - صلى الله عليه وسلم - حرمة الدم، والعرض، والمال بحرمة اليوم، والشهر، والبلد؛ لأن المخاطَبين بذلك كانوا لا يرون تلك الأشياء، ولا يرون هتك حرمتها، ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب، وإنما قدم السؤال عنها تذكارًا لحرمتها، وتقريرًا لِمَا ثبت في نفوسهم ليبني عليه ما أراد تقريره على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015