و (أبو عوانة) في "مسنده" (4/ 78 و 85 و 88)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1386 و 1387 و 1388)، و (الطبرانيّ) في "الصغير" (1/ 165) و"الأوسط" (9/ 29)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (1/ 131)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (8/ 62 و 282 و 9/ 69 و 10/ 4) و"الصغرى" (7/ 329 و 8/ 388)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (2569)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان قدوم الوفود على الإمام، ونظره في مصالحهم، ومراعاة أحوالهم بما يَصلح لهم، من طعام، أو شراب، أو غير ذلك.

2 - (ومنها): أن الإمام مالكًا استدلّ بهذا الحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه، وبه قال أحمد، ومحمد بن الحسن، والإصطخريّ، والروياني الشافعيان، وهو قول الشعبيّ، وعطاء، والنخعيّ، والزهريّ، وابن سيرين، والحكم، والثوريّ، وغيرهم (?)، وهو مذهب الإمام البخاريّ، والنسائيّ، وهو المذهب الصحيح، وقد استوفيت البحث في هذا في "كتاب الطهارة"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

3 - (ومنها): مشروعية الطبّ والتداوي بألبان الإبل وأبوالها.

4 - (ومنها): أن كل جسد يُطَبّ بما اعتاده، ويلائمه إذا كان طاهرًا.

5 - (ومنها): مشروعيّة قتل الجماعة بالواحد، سواء قتلوه غِيلةً، أو حِرَابةً، إن قلنا: إن قتلهم كان قصاصًا.

6 - (ومنها): مشروعية المماثلة في القصاص، وليس ذلك من المُثلة المنهيّ عنها.

7 - (ومنها): جواز عقوبة المحاربين، وهو موافق لقوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآية [المائدة: 33]، وهل كلمة "أو" فيها للتخيير، أو للتنويع؟ قولان (?).

8 - (ومنها): ثبوت حكم المحاربة في الصحراء، فإنه - صلى الله عليه وسلم - بعث في طلبهم لمّا بلغه فِعْلهم بالرعاء، واختَلَف العلماء في ثبوت أحكامها في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015