المنع من الصيام في الليل؛ لأن غزوة حنين متأخّرة عن ذلك. انتهى (?).
(إِنِّي نَذَرْتُ) وفي بعض النسخ: "إني قد نذرت"، وتقدّم أنه من بابي ضرب، ونصر، يقال: نذرتُ أنذُر نذرًا: إذا أوجبت على نفسك شيئًا تبرّعًا، من عبادة، أو صدقة، أو غير ذلك، قاله في "النهاية" (?). (فِي الْجَاهِلِيَّةِ) المراد بالجاهليّة هنا جاهليّة عمر -رضي الله عنه-، وهو ما قبل إسلامه، لا أنه أراد ما قبل بعثة النبيّ -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن جاهليّة كلّ أحد بحسبه، وَوَهِمَ من قال: الجاهليّة في كلامه زمن فترة النبوّة، والمراد بها هنا ما قبل بعثة نبيّنا -صلى الله عليه وسلم-، فإن هذا يتوقّف على النقل، وقد ثبت أنه نذر قبل أن يُسْلِم، وبين البعثة، وإسلامه مدّة، قاله في "الفتح".
وقال أيضًا: وفيه ردٌّ على من زعم أن المراد بالجاهليّة ما قبل فتح مكّة، وأنه نَذَر في الإسلام، وأصرح من ذلك ما أخرجه الدارقطنيّ، من طريق سعيد بن بشير، عن عُبيد الله، بلفظ: "نذر عمر أن يعتكف في الشرك". انتهى (?).
(أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً) قال في "الفتح": استُدلّ به على جواز الاعتكاف بغير صوم؛ لأن الليل ليس ظرفًا للصوم، فلو كان شرطًا لَأمره النبيّ -صلى الله عليه وسلم- به.
وتُعُقّب بأن في رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم: "يومًا" بدل "ليلةً"، فجمع ابن حبّان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة، فمن أطلق ليلة أراد بيومها، ومن أطلق يومًا أراد بليلته، وقد ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر -رضي الله عنهما- صريحًا، لكن إسنادها ضعيف، وقد زاد فيها: إن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال له: "اعتكف، وصم"، أخرجه أبو داود، والنسائيّ، من طريق عبد الله بن بديل، وهو ضعيف، وذكر ابن عديّ، والدارقطنيّ أنه تفرّد بذلك، عن عمرو بن دينار، ورواية من روى "يومًا" شاذّة (?)، وقد وقع في رواية