2 - (خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) الْقَطَوانيّ، أبو الهيثم البجليّ مولاهم الكوفيّ، صدوق يتشيّع، وله أفراد، من كبار [10] (ت 213) أو بعدها (خ م كد ت س ق) تقدم في "الإيمان" 65/ 367.
3 - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو أيوب المدنيّ، ثقةٌ [8] (ت 177) (ع) تقدم في "الإيمان" 14/ 160.
و"سُهَيْلٌ" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح هذه ساقها البيهقيّ رحمه الله في "الكبرى"، فقال:
(19747) - أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن عليّ بن عبد الخالق المؤذن، أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب، أنبأ أبو إسماعيل الترمذيّ، ثنا أيوب بن سليمان بن بلال، حدّثني أبو بكر بن أبي أويس، حدّثني سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا حلف أحدكم بيمين، ثم رأى خيرًا مما حَلَفَ عليه، فليكفر يمينه، وليفعل الذي هو خير منه". انتهى (?)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[4267] (1651) - (حَدَّثنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ - يَعْنِي: ابْنَ رُفَيْعٍ- عَنْ تَمِيم بْنِ طَرَفَةَ، قَالَ: جَاءَ سَائِلٌ إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، فَسَأَلهُ نَفَقَةً فِي ثَمَنِ خَادِمِ، أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٍ، فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ إِلَّا دِرْعي وَمِغْفَرِي، فَأَكْتُبُ إِلَى أَهْلِي أَنْ يُعْطُوكَهَا، قَالَ: فَلَمْ يَرْضَ، فَغَضِبَ عَدِيّ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ لَا أُعْطِيكَ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ رَضِيَ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ لَوْلَا أَنَّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلَّهِ مِنْهَا، فَلْيَأْتِ التَّقْوَى"، مَا حَنَّثْتُ يَمِينِي (?)).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ) الأسديّ، أبو عبد الله المكيّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ [4] (103) أو بعدها (ع) تقدم في "الجمعة" 15/ 2010.