(فِي رَكْبٍ) -بفتح، فسكون-: جمع راكب، كصاحب وصَحْبٍ، ويُجمع أيضًا على رُكْبَان.
وفي "مسند يعقوب بن شيبة" من طريق ابن عباس، عن عمر: "بينا أنا راكب، أسير في غَزَاة، مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ".
(وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ) وفي نسخة: "في ركب، وهو يحلف بأبيه"، وفي رواية سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سَمِعَ عمر، وهو يحلف بأبيه، وهو يقول: وأبي، وأبي، وفي رواية إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، من الزيادة: "وكانت قريش تحلف بآبائها".
(فَنَادَاهُمْ)؛ أي: الركبَ (رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "ألَا) بفتح الهمزة، وتخفيف اللام: أداة استفتاح وتنبيه (إِنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ) ووقع في "مصنف ابن أبي شيبة" من طريق عكرمة قال: قال عمر: حَدَّثتُ قومًا حديثًا، فقلت: لا وأبي، فقال رجل من خلفي: "لا تحلفوا بِآبَائِكُمْ"، فالتفتّ، فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك، والمسيح خيرٌ من آبَائِكُمْ"، قال الحافظ: وهذا مرسل يتقوى بشواهده. انتهى.
(فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ") بضمّ الميم، يقال: صَمَتَ يَصْمُتُ صَمْتًا، من باب نصر: إذا سكت، وصُمُوتًا، وصُمَاتًا، فهو صامت، وأصمته غيره، وربّما استُعمل الرباعيّ لازمًا أيضًا، قاله الفيّوميّ رحمه الله (?).
قال في "الفتح": قال العلماء: السرّ في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده، وظاهر الحديث تخصيص الحلف بالله خاصّة، لكن قد اتَّفَقَ الفقهاء على أنَّ اليمين تنعقد بالله، وذاته، وصفاته العليّة، واختلفوا في انعقادها ببعض الصفات، كما سبق، وكأن المراد بقوله: "بالله" الذاتُ، لا خصوص لفظ "الله"، وأما اليمين بغير ذلك، فقد ثبت المنع فيها، وهل المنع للتحريم؟ قولان عند المالكية، كذا قال ابن دقيق العيد، والمشهور عندهم الكراهة، والخلاف أيضًا عند الحنابلة، لكن المشهور عندهم التحريم، وبه جزم الظاهرية.