يصير معصيةً، فلا يلزم، وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمرٌ لا يجرُّ لهم في العاجل نفعًا، ولا يصرِف عنهم ضرًّا، ولا يردّ قضاءً، فقال: لا تنذِرُوا على أنكم قد تدركون بالنذر شيئًا لم يُقدّره الله لكم، أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم، فإذا نذرتم، ولم تعتقدوا هذا، فاخرجوا عنه بالوفاء، فإن الذي نذرتموه لازم لكم. انتهى (?).

وقال في "الفتح": وأصله الإنذار، بمعنى التخويف، وعرّفه الراغب بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر. انتهى (?).

وقال في موضع آخر: والنذر في اللغة: التزام خير، أو شرّ، وفي الشرع: التزام المكلّف شيئًا، لم يكن عليه، منجّزًا، أو معلّقًا، وهو قسمان: نذر تبرّر، ونذر لَجَاجٍ، ونذر التبرّر قسمان:

[أحدهما]: ما يُتقرّب به ابتداء، كـ: لله عليّ أن أصوم كذا، ويلتحق به ما إذا قال: لله عليّ أن أصوم كذا شُكرًا على ما أنعم به عليّ من شفاء مريضي مثلًا، وقد نقل بعضهم الاتفاق على صحّته، واستحبابه، وفي وجه لبعض الشافعيّة أنه لا ينعقد.

[والثاني]: ما يُتقرّب به معلّقًا بشيء ينتفع به إذا حصل له، كإن قدم غائبي، أو كفاني الله شرّ عدوّي، فعليّ صوم كذا مثلًا، والمعلّق لازم اتّفاقًا، وكذا المنجّز في الراجح.

ونذر اللَّجَاج قسمان:

[أحدهما]: ما يعلّقه على فعل حرام، أو ترك واجب، فلا ينعقد في الراجح، إلا إن كان فرض كفاية، أو كان في فعله مشقّةٌ، فليزمه، ويلتحق به ما يُعلّقه على فعل مكروه.

[والثاني]: ما يعلّقه على فعل خلاف الأولى، أو مباح، أو ترك مستحبّ، وفيه ثلاثة أقوال للعلماء: الوفاء، أو كفّارة يمين، أو التخيير بينهما، واختَلَف الترجيح عند الشافعيّة، وكذا عند الحنابلة، وجزم الحنفيّة بكفّارة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015