"النَّذْرُ" -بفتح، فسكون- هو في الأصل مصدر نَذَر ينذِرُ، من باب ضرب، وفي لغة من باب قتل، أفاده الفيّوميّ رحمه الله (?).
وقال القرطبيّ رحمه الله: النذر: عبارة عن التزام فعل الطاعات بصيغ مخصوصة؛ كقوله: لله عليّ صومٌ، أو صلاةٌ، أو صدقةٌ. انتهى (?).
وقال في "القاموس"، و"شرحه": ونذَرَ على نفسه ينذِر -بالكسر- وينذُرُ -بالضمّ- نَذْرًا- بالفتح- ونُذُورًا- بالضمّ-: أوجبه؛ كانتذر، ونذَرَ ماله، ونذَر لله سبحانه وتعالى كذا: أوجبه على نفسه تبرّعًا، من عبادة، أو صدقة، أو غير ذلك، وفي الكتاب العزيز: {إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا} [آل عمران: 35]، قالته امرأة عمران، أم مريم، قال الأخفش: تقول العرب: نَذَرَ على نفسه نذْرًا، ونَذَرْتُ مالي، فأنا أنذْره نذرًا، رواه يونس عن العرب. أو النذر: ما كان وعدًا على شرط، فَعَليّ إن شفَى اللهُ مريضي كذا، نذْرٌ، وعليَّ أن أتصدّق بدينارٍ، ليس بنذر. انتهى (?).
وقال ابن الأثير ما حاصله: يقال: نذَرتُ أنذِرُ، وأنذُر، من بابي ضرب، ونصر: إذا أوجبت على نفسك شيئًا تبرّعًا، من عبادة، أو صدقة، أو غير ذلك. أفاده في "النهاية" (?).
وقال أيضًا: وقد تكرّر في أحاديث النذر ذكر النهي عنه، وهو تأكيد لأمره، وتحذيرٌ عن التهاون به بعد إيجابه، ولو كان معناه الزجرَ عنه حتى لا يُفعَلَ، لكان في ذلك إبطالُ حكمه، وإسقاطُ لزوم الوفاء به، إذ كان بالنهي