الإيصاء بالثلث بعد سكوت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- المذكور جائزًا، والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف رحمه الله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[4205] ( ... ) - (وَحَدَّثَني (?) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: "فَكَانَ بَعْدُ الثلُثُ جَائِزًا").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلهم تقدّموا في الباب، والبابين السابقين.

[تنبيه]: رواية شعبة، عن سماك هذه ساقها الإمام أحمد في "مسنده"، فقال:

(1614) - ثنا محمدبن جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عن سِمَاكٍ، عن مُصْعَب بن سَعْدٍ، عن أبيه، قال: أُنْزِلَتْ فيَّ أَرْبَعُ آياتٍ: يوم بَدْرٍ أَصَبْتُ سَيْفًا، فًآتَى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رَسُولَ اللهِ نَفِّلْنِيهِ، فقال: "ضَعْهُ"، ثُمَّ قام، فقال: يا رَسُولَ اللهِ نَفِّلْنِيهِ، فقال: "ضَعْهُ"، ثُمَّ قام، فقال: يا رَسُولَ اللهِ نَفِّلْنِيهِ، أُجْعَل كَمَنْ لَا غَنَاءَ له؟ فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "ضَعْهُ" من حَيْثُ أَخَذْتَهُ"، فَنَزَلَتْ هذه الآيَةُ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: 1]، قال: وَصَنَعَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ طَعَامًا، فَدَعَانَا، فَشَرِبْنَا الْخَمْرَ، حتى انْتَشَيْنَا، قال: فَتَفَاخَرَتِ الأَنْصَارُ وَقُرَيْشٌ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: نَحْنُ أَفْضَلُ مِنْكُمْ، وَقَالَتْ قُرَيْشٌ: نَحْنُ أَفْضَلُ مِنْكُمْ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ لَحْيي جَزُورٍ، فَضَرَبَ بِهِ أَنْفَ سَعْدٍ، فَفَزَرَهُ، قال: فَكَانَ أَنْفُ سَعْدٍ مَفْزُورًا، قال: فَنَزَلَتْ هذه الآيَةُ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)} [المائدة: 90]، قال: وَقَالَتْ أُمُّ سَعْدٍ: أَلَيْسَ الله قد أمرهم بِالْبِرِّ، فَوَاللهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا، وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا، حتى أَمُوتَ، أو تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، قال: فَكَانُوا إذا أَرَادُوا أَنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015