نعت الهبة المحمودة، وأبطل الشرط المضادّ لذلك، فإنه يُشبه الرجوع في الهبة، وقد صح النهي عنه، وشُبِّه بالكلب يعود في قيئه، وقد رَوَى النسائيّ من طريق أبي الزبير، عن ابن عباس، رفعه: "العمرى لمن أُعْمِرها، والرقبى لمن أُرْقِبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه"، فشَرْطُ الرجوع المقارن للعقد مثل الرجوع الطارئ بعده، فنُهي عن ذلك، وأُمر أن يبقيها مطلقًا، أو يُخرجها مطلقًا، فإن أخرجها على خلاف ذلك بطل الشرط، وصح العقد؛ مُراغمةً له، وهو نحو إبطال شرط الولاء لمن باع عبدًا كما تقدم، في قصة بريرة. انتهى ما في "الفتح"، وهو تحقيق نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015