عبد الملك بن مروان، ذكره في "الفتح" (?).
وقال في "الفتح" أيضًا عند قوله: "العمرى جائزة" ما نصّه: فَهِمَ قتادة، وهو راوي الحديث من هذا الإطلاق ما حكيته عنه -يعني: حكاية سؤل سليمان بن هشام- وحمله الزهريّ على التفصيل الماضي، وإطلاق الجواز في هذه الرواية لا يُفْهَم منه غير الحلّ، أو الصحّة، وأما حمله على الماضي للذي يعاطاها، وهو الذي حمله عليه قتادة فيحتاج إلى قدر زائد على ذلك، وقد أخرج النسائيّ من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعًا: "لا عمرى، فمن أَعْمَر شيئًا فهو له"، وهو يشهد لِمَا فَهِمه قتادة. انتهى (?).
قال الجامع عفا الله عنه: فتبيّن بهذا أن ما فهمه قتادة من إطلاق الحكم، سواء أطلق الْمُعْمِر، أو قيّد بقوله: "ولعقبه" هو الأرجح مما فهمه الزهريّ من التقييد، فتبصّر.
والحديث متّفقٌ عليه (?)، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ودئه الحمد والمنّة.
وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[4193] ( ... ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثيُّ، حَدَّثنا خَالِدٌ -يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أنهُ قَالَ: "الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لأَهْلِهَا").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثيُّ) البصريّ، ثقةٌ [10] (ت 248) أو بعدها (م 4) تقدم في "الإيمان" 14/ 165.
2 - (سَعِيدُ) بن أبي عروبة، تقدّم قبل باب.
والباقون ذُكروا في الباب.
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف رحمه الله.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال: