3 - (سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ) الهلاليّ، مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ، أحد الفقهاء السبعة، من كبار [3] مات بعد المائة، وقيل: قبلها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 2 ص 489.
والباقون ذُكروا قبل حديث.
والحديث من أفراد المصنّف رحمه الله، وقد مضى البحث فيه قبله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
[4192] ( ... ) - (حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح، واسم أبيه أسلم الْقُرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، لكنه كثير الإرسال [3] (ت 114) (ع) تقدم في "الإيمان" 83/ 442.
والباقون كلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب.
وقوله: ("الْعُمْرَى جَائِزَةٌ")؛ أي: ثابتة لمن جُعِلت له، والمراد أنها لا ترجع إلى صاحبها الْمُعْمِرِ، وإنما هي ملك للْمُعْمَر له، ولعقبه، وقد فَهِم قتادة رحمه الله، وهو راوي الحديث من هذا الإطلاق أنه إذا أطلق، فقال: أعمرتكها أنها للموهوب له ولعقبه، فقد روى النسائيّ أن قتادة حَكَى أن سليمان بن هشام بن عبد الملك سأل الفقهاء عن هذه المسألة، -يعني: صورة الإطلاق- فذكر له قتادة، عن الحسن وغيره أنها جائزة، وذكر له حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- بذلك (?)، قال: وذكر له عن عطاء، عن جابر، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- مثل ذلك (?)، قال: فقال الزهريّ: إنما العمرى؛ أي: الجائزة إذا أَعْمَر له ولعقبه من بعده، فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يَجعل شرطه، قال قتادة: واحتَجّ الزهري بأن الخلفاء لا يقضون بها، فقال عطاء: قَضَى بها