وعلى هذا: فيكون الإعمار بمعنى الإسكان؛ إذا قيّد بالعمر، غير أن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب تقتضي بحكم ظاهرها أنَّها تمليك الرَّقبة على ما هي مسرودة في الأصل. انتهى (?).
قال الجامع عفا الله عنه: ما دلّت عليه الأحاديث من أن العمرى تمليك للرقبة هو الأرجح عندي، وسيأتي تحقيقه قريبًا -إن شاء الله تعالى-.
(وَلعَقِبِهِ) بكسر القاف، ويجور إسكانها مع فتح العين، ومع كسرها، كما في نظائره، والعقب: هم أولاد الإنسان ما تناسلوا، قاله النوويّ رحمه الله (?).
(فَإِنَّهَا)؛ أي: العمرى (لِلَّذِي أُعْطِيَهَا) بالبناء للفعول أيضًا (لَا تَرْجِعُ) من باب ضرب (إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا)؛ أي: كما كانوا يفعلون ذلك في الجاهليّة، ثم عَلَّل ذلك بقوله: (لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ) يعني أن الْمُعْمَر له ملكها، ودخلت في جملة أمواله، فترثها ورثته، لكن سيأتي أن التعليل المذكور مدرجٌ من الراوي، وليس من كلام النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 4181 و 4182 و 4183 و 4184 و 4185 و 4186 و 4187 و 4188 و 4189 و 4190 و 4191 و 4192 و 4193] (1625)، و (أبو داود) في "البيوع" (3553)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (1350)، و (النسائيّ) في "الرقبى" (6/ 275) و"الكبرى" (4/ 132 - 133)، و (ابن ماجه) في "الهبات" (2380)، و (مالك) في "الموطّإ" (2/ 756)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 218)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (16886)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (7/ 138 - 139)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 312 و 374 و 386 و 389)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (987)، و (ابن